الحر العاملي
76
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ؟ فقال : فليتق الله زوجها الأول ، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا ، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ( 1 ) . ( 26572 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا ، فسألته : أي الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الأول . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتع بالبكر ( 2 ) ، قد حمله الشيخ على التقية .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 294 / 1400 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . 2 - قرب الإسناد : 159 . ( 1 ) تقدم في الباب 23 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .